المخالفات والجزاءات

 

نبذة عن المخالفات والجزاءات التأديبية

التي قد يتعرض لها الطالب الجامعي

قد صدر قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1947 ولائحته التنفيذية ما يعتبر مخالفة تأديبية للطلاب المقيدين والمنتسبين والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون – وجميعهم خاضعون للنظام التأديبي حيث

أولا : يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص :

الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية .

تعطيل الدراسة أو التحريض عليها أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والاعمال الجامعية الأخرى التي تقضى اللوائح بالمواظبة عليها .

كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها .

كل إخلاء بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فى الامتحان أو شروع فيه .

كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها .

كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص صادر من السلطات الجامعية المختصة .

توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .

الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.

وقد أفرد القانون نصا خاصا بلائحته التنفيذية للتصدي لحالات الغش أو الشروع فيه بالمادة 125 باللائحة ونصها كالاتي :

كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنه الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد هذا الامتحان ويحال الى مجلس التأديب .

أما فى الاحوال الاخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية اذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش .

ثانيا :- نص القانون على أن العقوبات التأديبية هي :

التنبيه شفاهه أو كتابة .

الإنذار .

الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .

الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا .

الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا .

الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر .

إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .

الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا .

الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .

الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي .

الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات المصرية الاخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم الى الامتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية .