وحدة السلامة والصحة المهنية

تختص الوحدة بما يلي :
تختص اللجنة بما يلي: 1- إعداد دورات أو ورش عمل للتعرف على إجراءات السلامة والصحة المهنية وكيفية تامين بيئة العمل بالكلية.

2- بحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها.

3- ضرورة إخطار مكتب السلامة والصحة المهنية التابع له المنشاة بقرار تشكيل أو تغير أحد الأعضاء.

4- ضرورة تقديم تقارير بصفة دورية من اللجنة بشأن سلامة منشآت الكلية وأجهزة الإطفاء وحنفيات المياه وشبكات الكهرباء وأجهزة المراقبة الالكترونية بالكلية.

5- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر كما تجتمع خلال 48 ساعة على الأكثر فور وقوع حادث جسيم أو ثبوت إصابات بأحد الأمراض المهنية.

6- يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية أعضائها الحاضرين.