تختص الوحدة بما يلي :
1- إعداد دورات أو ورش عمل للتعرف على إجراءات السلامة والصحة المهنية وكيفية تامين بيئة العمل بالكلية.
2- بحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها.
3- ضرورة إخطار مكتب السلامة والصحة المهنية التابع له المنشاة بقرار تشكيل أو تغير أحد الأعضاء.
4- ضرورة تقديم تقارير بصفة دورية من اللجنة بشأن سلامة منشآت الكلية وأجهزة الإطفاء وحنفيات المياه وشبكات الكهرباء وأجهزة المراقبة الالكترونية بالكلية.
5- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر كما تجتمع خلال 48 ساعة على الأكثر فور وقوع حادث جسيم أو ثبوت إصابات بأحد الأمراض المهنية.
6- يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية أعضائها الحاضرين.