الاعذار وايقاف القيد


الأعذار

  • أصبح عدد الأعذار غير محدد وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 80 من اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات.
  • العذر الأول والثاني من سلطة مجلس الكلية أما باقي الأعذار من سلطة مجلس الجامعة.
  • يحسب العذر سواء كان عن امتحان مادة واحدة أو فصل دراسي أو فصلين دراسيين (عذر واحد)
  • يقوم الطالب بسداد الرسوم الدراسية.

  • يقدم العذر قبل الامتحان أو أثناء الامتحان أو بعد الامتحان مباشراً ويكون مرتبطا بعذر قهري كما يلي :
  • حالة وفاة
  • مرض مزمن
  • حادث طارئ
  • حجز مستشفى عام
  • جراحة طارئة

  • يتم اعتماد هذا العذر بموجب تقرير معتمد من اللجنة الطبية المختصة بكلية الطب.

إيقاف القيد

محدد بنص المادة 69 وقرار مجلس الجامعة حالاته :
  • التجنيد.
  • الإستدعاء.
  • المرض الطويل.
  • الإعتقال أو السجن.
  • مرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان عضو هيئة تدريس أو من الهيئة المعاونة.
  • لا يقوم الطالب بدفع المصروفات الدراسية.
  • تستخدم الإجراءات السابقة المذكورة في العذر المرضي في حالة لإيقاف القيد المرضي.